حاشية رد المحتار - ابن عابدين - ج ٦ - الصفحة ٨١
بجواب مقيد وهو الاقرار، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا اه‍ ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه. درر. قوله: (بأن قال) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية، ومثله استثناء الانكار فيصح منها في ظاهر الرواية. زيلعي وبيانه فيه. قوله: (أي بالتوكيل) التوكيل بالاقرار صحيح،، ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار إقرارا من الموكل. وعن الطواويسي: معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية رملي.
قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا، ونظيره صلح المنكر. قوله: (وبطل توكيل الكفيل) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز. قوله: (بالمال) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا. قوله: (لو وكله بقبضه) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين، فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا، لان الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية. قوله: (لان الوكيل) قال في الهامش: أي لان الوكيل عامل لغيره، فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه‍ أشباه. قوله: (إلا إذا الخ) الاستثناء مستدرك، فانظر ما في البحر، والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه. قوله: (قنية) عبارتها كما في المنح، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا. والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء اه‍. وتمامه في البحر فانظره. قوله: (بخلاف كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح اه‍. قوله: (حيث يصح ضمانهم) بالثمن والمهر، لان كل واحد منهم سفير ومعبر. منح. والمناسب أن يقول: يصح توكيلهم، لكن لا يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم. تأمل. قوله: (سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) هو تكرار محض ح: أي مع قوله: وبطل توكيل الكفيل بالمال، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله: فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشهادات 3
2 باب القبول وعدمه 15
3 باب الاختلاف في الشهادة 37
4 باب الشهادة على الشهادة 44
5 باب الرجوع عن الشهادة 50
6 كتاب الوكالة 56
7 باب الوكالة بالبيع والشراء 63
8 باب الوكالة بالخصومة والقبض 78
9 باب عزل الوكيل 86
10 كتاب الدعوى 92
11 باب التحالف 111
12 باب دعوى الرجلين 123
13 باب دعوى النسب 135
14 كتاب الاقرار 144
15 باب الاستثناء وما معناه 162
16 باب إقرار المريض 167
17 فصل في مسائل شتى 179
18 كتاب الصلح 188
19 كتاب المضاربة 208
20 باب المضارب يضارب 215
21 كتاب الايداع 227
22 كتاب العارية 243
23 كتاب الهبة 255
24 باب الرجوع في الهبة 268
25 كتاب الإجارة 283
26 باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة 309
27 باب الإجارة الفاسدة 328
28 باب ضمان الأجير 348
29 باب فسخ الإجارة 362
30 مسائل شتى 375
31 كتاب المكاتب 386
32 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 391
33 باب كتاب العبد المشترك 400
34 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 402
35 كتاب الولاء 410
36 كتاب الاكراه 420
37 كتاب الحجر 436
38 كتاب المأذون 450
39 كتاب الغصب 475
40 كتاب الغصب 475
41 كتاب الشفعة 518
42 باب طلب الشفعة 526
43 باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت 540
44 باب ما يبطلها 544
45 كتاب القسمة 559
46 كتاب المزارعة 582
47 كتاب الذبائح 604
48 كتاب الأضحية 624
49 كتاب الحظر والإباحة 651
50 باب الاستبراء وغيره 691
51 كتاب إحياء الموات 754