بجواب مقيد وهو الاقرار، وما وكله بجواب مقيد وإنما وكله بالجواب مطلقا اه ح عن شرح الهداية معزيا لقاضي زاده. قوله: (للتناقض) لأنه زعم أنه مبطل في دعواه. درر. قوله: (بأن قال) المسألة على خمسة أوجه مبسوطة في البحر. قوله: (على الظاهر) أي ظاهر الرواية، ومثله استثناء الانكار فيصح منها في ظاهر الرواية. زيلعي وبيانه فيه. قوله: (أي بالتوكيل) التوكيل بالاقرار صحيح،، ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار إقرارا من الموكل. وعن الطواويسي: معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل. كذا في البزازية رملي.
قلت: ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا، ونظيره صلح المنكر. قوله: (وبطل توكيل الكفيل) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز. قوله: (بالمال) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا. قوله: (لو وكله بقبضه) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين، فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا، لان الوكيل من يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية. قوله: (لان الوكيل) قال في الهامش: أي لان الوكيل عامل لغيره، فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة اه أشباه. قوله: (إلا إذا الخ) الاستثناء مستدرك، فانظر ما في البحر، والمديون بالنصف وفاعل وكل مستتر فيه. قوله: (قنية) عبارتها كما في المنح، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا. والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء اه. وتمامه في البحر فانظره. قوله: (بخلاف كفيل النفس) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة. قال في البحر: وليس بقيد، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح اه. قوله: (حيث يصح ضمانهم) بالثمن والمهر، لان كل واحد منهم سفير ومعبر. منح. والمناسب أن يقول: يصح توكيلهم، لكن لا يظهر في مسألة وكيل الامام ببيع الغنائم. تأمل. قوله: (سفير) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة. قوله: (بخلاف العكس) هو تكرار محض ح: أي مع قوله: وبطل توكيل الكفيل بالمال، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله: فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن