فروع: وهب في مرضه ولم يسلم حتى مات بطلت الهبة، لأنه وإن كان وصية حتى اعتبر فيه الثلث فهو هبة حقيقة فيحتاج إلى القبض.
وهب المريض عبدا لا مال له غير ثم مات وقد باعه الموهوب له لا ينقض البيع ويضمن ثلثيه، وإن أعتقه الموهوب له والواهب مديون ولا مال له غيره قبل موته جاز، وبعد موت الواهب لا لان الاعتاق في المرض وصية، وهي لا تعمل حال قيام الدين، وإن أعتقه الواهب قبل موته ومات لا سعاية على العبد لجواز الاعتاق ولعدم الملك يوم الموت. بزازية. ورأيت في مجموعة منلا علي الصغيرة بخطه عن جواهر الفتاوى: كان أبو حنيفة حاجا فوقعت مسألة الدور بالكوفة، فتكلم كل فريق بنوع، فذكروا له ذلك حين استقبلوه، فقال من غير فكر ولا روية: أسقطوا السهم الدائرة تصح المسألة، مثاله: مريض وهب عبدا له من مريض وسلمه إليه ثم وهبه من الواهب الأول وسلمه إليه ثم ماتا جميعا ولا مال لهما غيره، فإنه وقع في الدور حتى رجع إليه شئ منه زاد في ماله، وإذا زاد في ماله زاد في ثلثه، وإذا زاد في ثلثه زاد فيما يرجع إليه، وإذا زاد فيما يرجع إليه زاد في ثلثه، ثم لا يزال كذلك فاحتيج إلى تصحيح الحساب، وطريقه أن تطلب حسابا له ثلث وأقله تسعة ثم تقول: صحت الهبة في ثلاثة منها ويرجع من الثلاثة سهم إلى الواهب الأول، فهذا السهم هو سهم الدور فأسقطه من الأصل بقي ثمانية، ومنه تصح. وهذا معنى قول أبي حنيفة: أسقطوا السهم الدائر. وتصح الهبة في ثلاثة من ثمانية، والهبة الثانية في سهم فيحصل للواهب الأول ستة ضعف ما صححناه في هبته، وصححنا الهبة الثانية في ثلث ما أعطينا فثبت أن تصحيحه بإسقاط سهم الدور، وقيل دع الدور يدور في الهواء اه ملخصا. وفيه حكاية عن محمد فلتراجع. قوله: (وقد وطئت) أي من الموهوب له أو غير ط. قوله: (والميم الخ) لينظر ما لو حكم بلحاقه مرتدا، أما إذا مات الموهوب له فلان الملك قد انتقل إلى الورثة. وأما إذا مات الواهب فلان النص لم يوجب حق الرجوع إلا للواهب، والوارث ليس بواهب. درر.
قلت: مفاد التعليل أنه لو حكم بلحاقه مرتدا فالحكم كذلك، وليراجع صريح النقل، والله أعلم. قوله: (بطل) يعني عقد الهبة، والأولى بطلت: أي لانتقال الملك للوارث قبل تمام الهبة.
سائحاني. قوله: (ولو اختلفا) أي الشخصان لا بقيد الواهب والموهوب له، وإن كان التركيب يوهمه بأن قال وارث الواهب ما قبضته في حياته وإنما قبضته بعد وفاته وقال الموهوب له بل قبضته في حياته والعبد في يد الوارث ط. قوله: (فالقول للوارث) لان القبض قد علم الساعة والميراث قد تقدم القبض. بحر. قوله: (كفارة) سقوطها إذا لم يوص بها، وكذا الخراج. قوله: (دية) بسكون الهاء، وخراج بإسكان الجيم (1)، ولو قال هكذا لكان موزونا. خراج ديات ثم كفارة كذا. قوله: (ضمان) أي إذا أعتق نصيبه موسرا فضمنه شريكه. قوله: (نفقات) أي غير المستدانة بأمر القاضي. قوله: