المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لم يبطل الرهن. وروى الطحاوي عن أصحابنا: المرتهن إذا سكت كان رضا بالبيع ويبطل الرهن. خانية من كتاب المأذون. قوله: (والموزون) كقوله مائة وقفيز كذا أو رطل كذا، ولو قال له نصف درهم ودينار وثوب فعليه نصف كل منها، وكذا نصف هذا العبد وهذه الجارية، لان الكلام كله وقع بغير عينه أو بعينه فينصرف النصف إلى الكل، بخلاف ما لو كان بعضه غير معين كنصف هذا الدينار ودرهم يجب الدرهم كله. قال الزيلعي: وعلى تقدير خفض الدرهم مشكل.
وأقول: لا إشكال على لغة الجوار، على أن الغالب على الطلبة عدم التزام الاعراب. سائحاني:
أي فضلا عن العوام، ولكن الأحوط الاستفسار، فإن الأصل براءة الذمة فلعله قصد الجر. تأمل.
قوله: (كلها ثياب) لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير فصرف إليهما لعدم العاطف. منح.
قوله: (بحرف العطف) بأن يقول مائة وأثواب ثلاثة كما في مائة وثوب. قوله: (وإن أمكن نقله) كتمر في قوصرة. قوله: (خلافا لمحمد) فعنده لزماه جميعا، لان غصب غير المنقول متصور عنده. زيلعي.
قوله: (في خيمة) فيه أن الخيمة لا تسمى ظرفا (1) حقيقة، والمعتبر كونه ظرفا حقيقة كما في المنح.
قوله: (لزماه) لان الاقرار بالغصب إخبار عن نقله ونقل المظروف حال كونه مظروفا لا يتصور إلا بنقل الظرف، فصار إقرارا بغصبهما ضرورة، ورجع في البيان إليه لأنه لم يعين، هكذا قرر في غاية البيان وغيرها هنا وفيما بعده، وظاهر قصره على الاقرار بالغصب، ويؤيده ما في الخانية له على ثوب أو عبد صح، ويقضى بقيمة وسط عند أبي يوسف. وقال محمد: القول له في القيمة اه. وفي البحر والأشباه. لا يلزمه شئ اه. ولعله قول الإمام. فهذا يدل على أن ما هنا قاصر على الغصب، وإلا لزمه القيمة أو لم يلزمه شئ. ثم رأيته في الشرنبلالية عن الجوهرة حيث قال: إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر والقوصرة والإبل. ذكره ابتداء وقال علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة، لان الاقرار قول والقول بتمييزه البعض (2) دون البعض، كما لو قال بعت له زعفرانا في سلة ا ه ولله الحمد. ولعل المراد بقوله فعليه التمر قيمته. تأمل. قوله: (لزمه الثوب) هو ظاهر، ويدل عليه ما يأتي متنا وهو ثوب في منديل أو في ثوب، فإن ما هنا أولى. وفي غاية البيان: ولو قال غصبتك كذا في كذا والثاني لا يكون وعاء (3) للأول لزماه وفيها: ولو قال علي