بعض ما تناوله الاقرار ر تصح، وإذا قال أرضها لفلان وبناؤها لفلان آخر فهما للمقر له الأول، لأنه أولا أقر بالبناء له تبعا للأرض، وبقوله وبناؤها لفلان آخر يصير مقرا على الأول والاقرار على الغير لا يصح، وإذا قال بناؤها لفلان وأرضها لفلان آخر فكما قال، لأنه أولا بالبناء للأول وثانيا صار مقرا على الأول بالبناء للثاني فلا يصح. كفاية ملخصا. قوله: (فكما قال) وكذا لو قال بياض هذه الأرض لفلان وبناؤها لي. قوله: (هي البقعة) فقصر الحكم عليها يمنع دخول الوصف تبعا. قوله:
(فص الخاتم) انظر ما في الحامدية على الذخيرة. قوله: ونخلة البستان إلا أن يستثنيها بأصولها، لان أصولها دخلت في الاقرار قصدا لا تبعا. وفي الخانية بعد ذكر الفص والنخلة وحيلة السيف قال: لا يصح الاستثناء وإن كان موصولا، إلا أن يقيم المدعي البينة على ما ادعاه، لكن في الذخيرة. لو أقر بأرض أو دار لرجل دخل البناء والأشجار حتى لو أقام المقر بينة بعد ذلك على أن البناء والأشجار له لم تقبل بينته اه، إلا أن يحمل على كونه مفصولا لا موصولا كما أشار لذلك في الخانية. سائحاني.
قوله: (وطوق الجارية) استشكل بأنهم نصوا أنه لا يدخل معها تبعا إلا المعتاد للمهنة لا غيره كالطوق إلا أن يحمل على أنه لا قيمة له كثيرة.
أقول: ذاك في البيع لأنها وما عليها للبائع، أما هنا لما أقر بها ظهر انها للمقر له، والظاهر منه أن ما عليها لمالكها فيتبعها ولو جليلا. تأمل. قوله: (فيما مر) أي من أنه لا يصح. قوله: (له علي ألف) قيد به لأنه لو قال ابتداء اشتريت منه مبيعا إلا أني لم أقبضه قبل قوله كما قبل قول البائع بعته هذا ولم أقبض الثمن والمبيع في يد البائع لأنه منكر قبض المبيع أو الثمن والقول للمنكر، بخلاف ما هنا لان قوله ما قبضته بعد قوله له علي كذا رجوع فلا يصح. أفاده الرملي، قوله: (حال منها) أي من الجملة. قوله: (فإن سلمه) لعلهم أرادوا بالتسليم هنا الاحضار أو يخص هذا من قولهم يلزم المشتري تسليم الثمن أولا لأنه ليس ببيع صريح. مقدسي أبو السعود ملخصا. قوله: (إن كذبه) في كونه زورا أو باطلا. قوله: (إن كذبه لزم البيع وإلا لا) وفي البدائع: كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الاقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الاقرار لا يصح إقراره حتى