تمليكا، فتأمل والله أعلم. قوله: (فهو إقرار له بها) وكذا لا أقضيكها أو والله لا أقضيكها ولا أعطيكها فإقرار. وفي الخانية: لا أعطيكها لا يكون إقرارا، ولو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت أو من شئت منهم فإقرار بها. مقدسي. وفيه قال أعطني الألف التي لي عليك فقال اصبر أو سوف تأخذها لا، وقوله اتزن (1) إن شاء الله إقرار. وفي البزازية: قوله عند دعوى المال ما قبضت منك بغير حق لا يكون إقرارا، ولو قال بأي سبب دفعته إلي قالوا يكون إقرارا، وفيه نظر اه. قدمه إلى الحاكم قبل حلول الأجل وطالبه به، فله أن يحلف ما له علي اليوم شئ، وهذا الحلف لا يكون إقرارا. وقال الفقيه: لا يلتفت إلى قول من جعله إقرارا. سائحاني. وفي العيني عن الكافي زيادة، ونقله الفتال، وذكر في المنح جملة منها فراجعها. قوله: (لرجوع الضمير إليها) فكأنه قال أتزن الألف التي لك علي.
قوله: (على سبيل الاستهزاء) أي بالقرائن. قوله: (إلى المذكور) أي انصرافا متعينا وإلا فهو محتمل.
قوله: (والأصل أن كل ما يصلح الخ) كالألفاظ الماردة، وعبارة الكافي بعد هذا كما في المنح: فإن ذكر الضمير صلح جوابا لا ابتداء وإن لم يذكره لا يصلح جوابا، أو يصلح جوابا وابتداء فلا يكون إقرارا بالشك. قوله: (جوابا) ومنه ما إذا تقاضاه بمائة درهم فقال قضيتكها أو أبرأتني. قوله: (لا للبناء) أي على كلام سابق بأن يكون جوابا عنه. قوله: (وهذا) أي التفصيل بين ذكر الضمير وعدمه كما يستفاد مما نقلناه قبل. قوله: (مطلقا) أي ذكر الضمير كقوله نعم هو علي أو لم يذكره كما مثل. قوله: (لا يستخدم فلانا) أي فأشار إلى خدمته. كذا في الهامش ويأتي في الشرح. قوله: (إلا في تسع) ينبغي أن يزاد تعديل الشاهد من العالم بالإشارة فإنها تكفي كما قدمناه في الشهادات فتال.