ذكر فيه حديثا (عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن في عهده عليه السلام يقوم بعشرة دراهم ثم قال (خالفه الحكم فرواه عن عطاء ومجاهد عن أيمن الحبشي) ثم أسنده (عن أيمن قال كان يقال لا يقطع السارق الا في ثمن المجن وأكثر وكان ثمن المجن يومئذ دينارا) ثم حكى البيهقي (عن البخاري قال أيمن الحبشي من أهل مكة مولى ابن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد) ثم قال البيهقي (روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة) - قلت - هذان حديثان رواهما عطاء أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أيمن فلا يعلل أحدهما بالآخر ولهذا اخرج الحاكم في المستدرك حديث ابن عباس وقال صحيح على شرط مسلم وشاهده حديث أيمن ثم أخرجه من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن الحديث وذكر عبد الرزاق عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار - قال واخبرنيه داود بن الحصين عن ابن المسيب مثله وإبراهيم هو ابن أبي يحيى والشافعي حسن الظن فيه وقال صاحب التمهيد ثنا عبد الوارث ثنا قاسم ثنا محمد ثنا يوسف ثنا ابن إدريس ثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال قوم المجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم - قال النسائي ثنا عبيد الله بن سعد انا عمى ثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن عطاء بن أبي رباح حدثه ان عبد الله بن عباس كأن يقول ثمنه عشرة دراهم - ثم حكى البيهقي (عن الشافعي قال أيمن الذي رواه عنه عطاء رجل حدث لعله أصغر من عطاء روى عنه عطاء حديثا عن تبيع عن كعب فهذا منقطع فقال خصمه روى شريك عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن فقال له الشافعي أخو أسامة قتل يوم حنين قبل ان يولد مجاهد ولم يبق
(٢٥٧)