في بعضها من لفظ عائشة (قالت لم تقطع يد سارق في عهده عليه السلام في أقل من ثمن مجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن) ثم عزاه إلى الصحيحين وفى بعضها عن عروة مرسلا (ان يد السارق لم تقطع في عهده عليه السلام) إلى آخره - قلت أخرجه النسائي من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة موقوفا عليها واخرج أيضا عن الحارث بن مسكين عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا وروينا في مسند الحميدي ثنا سفيان وحدثناه أربعة عن عمرة عن عائشة لم يرفعوه عبد الله بن أبي بكر وزريق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة موقوفا فقد اتفق ابن عيينة ومالك على روايته عن يحيى بن سعيد موقوفا وقال الطحاوي حدثني غير واحد من أصحابنا من أهل العلم عن أحمد بن شيبان الرملي ثنا مؤمل بن إسماعيل الرملي عن حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة قالت تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا - قال أيوب وحدث يحيى عن عمر عن عائشة ورفعه فقال له عبد الرحمن أنها كانت لا ترفعه فترك يحيى رفعه وأخرجه النسائي من حديث القاسم بن مبرور عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة عن عائشة انه عليه السلام قال لا تقطع اليد الا في يعنى ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا - فيظهر بهذا كله ان هذا الحديث اضطرب في متنه واضطرب أيضا في سنده مسند أو مرسلا وموقوفا -
(٢٥٥)