- قلت - قد جاء من وجه آخر ضعيف الا انه أجود من الرواية التي ذكرها البيهقي بلا شك فروى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم - فعدل البيهقي عن هذه الرواية إلى تلك لزيادة التشنيع ثم قال (قال الشافعي فقال يعين خصمه قد روينا عن ابن مسعود قال لا يقطع الا في عشرة دراهم قلنا روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة عن ابن مسعود انه عليه السلام قطع سارقا في خمسة دراهم وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله من حديث المسعودي عن القاسم عن عبد الله) قال البيهقي (حديث ابن مسعود منقطع يعنى حديث المسعودي قال وروى عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود ورواه المسعودي مرسلا والذي في معارضته ليس بأضعف منه يعنى حديث ابن أبي عزة) - قلت - حديث المسعودي رواه عنه وكيع والثوري وابن المبارك وغيرهم والمسعودي ثقة روى له أصحاب السنن الأربعة واستشهد به البخاري وهو وان اختلط فقد ذكر ابن حنبل ان سماع وكيع منه قديم وان من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ذكره صاحب الكمال فان حكمنا لرواية أبي حنيفة باعتبار الزيادة زال انقطاع هذا الأثر والا فلا علة فيه الا الانقطاع وحديث ابن أبي
(٢٦١)