الجوهر النقي - المارديني - ج ٨ - الصفحة ٢٣٧
ذكر فيه حديث البراء (ان ركبا معهم لواء اتوا إلى آخره ثم أخرجه عن البراء عن خاله) - قلت - هذا حديث مضطرب كما ترى وفى سنده ومتنه اضطراب غير ذلك ذكرناه في باب الخمس في الغنيمة والفئ وعلى تقدير صحته لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو محصن أم لا ولو كان محصنا فحده الرجم فلما لم يأمر عليه السلام بذلك بل بالقتل ثبت انه ليس بحد الزنا بل لأنه استحل ذلك فصار مرتدا ويدل عليه ان البيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى في كتاب الفرائض في باب ميراث المرتد وذكره أيضا فيما مضى قريبا في باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ولفظه (فضرب عنقه وخمس ماله) وقال في ذلك الباب (قال أصحابنا ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون الا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه) انتهى كلامه وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد الا لمن امر بها والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بها وقال الطحاوي وتخميس ماله يدل على أنه صار محاربا إذ اجمعوا على أن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله فمنهم من يقول ماله فئ لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وأبو حنيفة وأصحابه يجعلونه لورثته المسلمين واسم التزويج يسقط الحد وان لم يثبت بخلاف من رمى بمحرمه وقد اخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن المسيب ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب ان امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد - ولم يكونا جاهلين بالتحريم لأنه كان اعرف بالله من أن يعاقب عليها (1) الحجة فثبت انهما كانا عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه فدل على أن عقد النكاح وان لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول وفى العدة وثبوت النسب ونحوها لا يوجب الحد لان الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب شيئا من ذلك - فان قلت - ان لم يكن زنا فهو أعظم منه - قلنا - الحد امر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو أعظم منه الا ترى انه لا يجب في الكفر الذي هو أعظم من الزنا - ثم ذكر البيهقي (عن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه) ثم قال (وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة) - قلت - ابن أبي حبيبة متكلم فيه وروى عن ابن معين ليس بشئ وقال الدارقطني متروك حكاه الذهبي وداود ابن الحصين أيضا متكلم فيه قال ابن المديني ما روى عن عكرمة منكر وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال ابن عدي إذا روى عنه ثقة فصالح الا ان يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة وابن أبي يحيى - وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال ابن الجنيد متروك -

(1) كذا
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 233 234 236 237 245 247 248 249 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب من أحق منهما بحسن الصحبة 2
2 باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية فالأم أحق بولدها مالم تتزوج فإذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين خير 3
3 باب ما ورد في التشديد في ضرب المماليك 10
4 باب حلب الماشية 14
5 باب التغليظ على من قتل نفسه 23
6 باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين 28
7 باب بيان ضعف الخبر الذي روى في قتل المؤمن بالكافر 30
8 باب لا يقتل حر بعبد 34
9 باب ما روى فيمن قتل عبده 35
10 باب العبد يقتل فيه قيمته 37
11 باب القود بين الرجال والنساء 39
12 باب عمد القتل بالحجر 42
13 باب شبه العمد 44
14 باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه 47
15 باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله 50
16 باب الخيار في القصاص 51
17 باب من قال موجب العمد القود 53
18 باب الترغيب في العفو 54
19 باب من قال يقتص الكبار قبل بلوغ الصغار 58
20 باب عفو بعض الأولياء 59
21 باب ما روى في ان لاقود الا بحديدة 62
22 باب القصاص فيما دون النفس باب ما لا قصاص فيه 64
23 باب مالا قصاص فيه 64
24 باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص 66
25 باب من قال هي أخماس 74
26 باب اعواز الإبل 76
27 باب تقدير البدل باثني عشر الف درهم أو بألف دينار 78
28 باب ما روى فيه عن عمر وعثمان سوى ما مضى 79
29 باب ما دون الموضحة 83
30 باب دية أشفار العين 87
31 باب دية الأصابع 91
32 باب الصحيح يصيب عين الأعور 93
33 باب ما جاء في دية المرأة 95
34 باب ما جاء في جراح المرأة 95
35 باب دية أهل الذمة 100
36 باب من في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء 107
37 باب ما تحمل العاقلة 108
38 باب تنجيم الدية على العاقلة 109
39 باب ما ورد في البئر جبار 110
40 باب جنين الأمة 116
41 باب أصل القسامة 117
42 باب ما جاء في قسامة الجاهلية 129
43 باب الكفارة في قتل العمد 132
44 باب العيافة والطيرة 139
45 باب المقتول من أهل البغى يغسل ويصلى عليه 185
46 باب المقتول من أهل العدل بسيف أهل البغى 185
47 باب العادل يقتل الباغي أو الباغي يقتل العادل لم يرثه 186
48 باب قتل من ارتد عن الاسلام رجلا أو امرأة 202
49 باب من قال يستتاب 204
50 باب من قال يحبس ثلاثة أيام 206
51 باب مال المرتد 208
52 باب من قال من أشرك بالله فليس بمحصن 215
53 باب من اعتبر حضور الامام والشهود 220
54 باب نفي البكر 221
55 باب من قال لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات 225
56 باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد 230
57 باب ما جاء في حد اللوطي 231
58 باب من أتى بهيمة 233
59 باب من وقع على ذات محرم له أو ذات زوج أو معدة بنكاح أو بغيره مع العلم بالتحريم 236
60 باب ما جاء في حد الذميين 245
61 باب من قال لا حد الا في القذف الصريح 251
62 باب ما يجب فيه القطع 254
63 باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن 256
64 باب ما جاء عن الصحابة فيما يجب به القطع 259
65 باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق من حرز وبلغت قيمته ربع دينار 262
66 باب ما يكون حرزا 265
67 باب السارق توهب له السرقة 266
68 باب من سرق عبدا صغيرا 267
69 باب النباش يقطع إذا اخرج الكفن من القبر 269
70 باب السارق يعود فيسرق 272
71 باب غرم السارق 276
72 باب ما جاء في تضعيف الغرامة 278
73 باب لا قطع على مختلس 279
74 باب ما جاء في تفسير الخمر 288
75 باب الدليل على ان الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم 293
76 باب من رخص فيما لم يسكر 297
77 باب ما جاء في صفة نبيذهم 299
78 باب ما جاء في الكسر بالماء 302
79 باب الرخصة في الأوعية بعد النهى 310
80 باب من أقيم عليه الحد أربعا ثم عاد 313
81 باب من وجد منه ريح شراب 314
82 باب ما جاء في إقامة الحد حال السكر أو حتى يذهب 317
83 باب ما جاء في عدد حد الخمر 318
84 باب السلطان يكره على الاختتان وما ورد في الختان 323
85 باب الحدود كفارات 328
86 باب الستر على أهل الحدود 330
87 باب الضمان على البهائم 341
88 باب الدابة تنفح برجلها 343
89 باب علة الحديث الذي فيه النار جبار 344