ذكر فيه حديث البراء (ان ركبا معهم لواء اتوا إلى آخره ثم أخرجه عن البراء عن خاله) - قلت - هذا حديث مضطرب كما ترى وفى سنده ومتنه اضطراب غير ذلك ذكرناه في باب الخمس في الغنيمة والفئ وعلى تقدير صحته لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو محصن أم لا ولو كان محصنا فحده الرجم فلما لم يأمر عليه السلام بذلك بل بالقتل ثبت انه ليس بحد الزنا بل لأنه استحل ذلك فصار مرتدا ويدل عليه ان البيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى في كتاب الفرائض في باب ميراث المرتد وذكره أيضا فيما مضى قريبا في باب مال المرتد إذا مات أو قتل على الردة ولفظه (فضرب عنقه وخمس ماله) وقال في ذلك الباب (قال أصحابنا ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون الا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه) انتهى كلامه وعقد اللواء يدل على المحاربة إذ لا تعقد الا لمن امر بها والمبعوث لإقامة حد الزنا لا يؤمر بها وقال الطحاوي وتخميس ماله يدل على أنه صار محاربا إذ اجمعوا على أن المرتد الذي لم يحارب لا يخمس ماله فمنهم من يقول ماله فئ لا خمس فيه لأنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وأبو حنيفة وأصحابه يجعلونه لورثته المسلمين واسم التزويج يسقط الحد وان لم يثبت بخلاف من رمى بمحرمه وقد اخرج الطحاوي بسند صحيح عن ابن المسيب ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق وقال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب ان امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرا دون الحد - ولم يكونا جاهلين بالتحريم لأنه كان اعرف بالله من أن يعاقب عليها (1) الحجة فثبت انهما كانا عالمين بالتحريم ولم يقم عليهما الحد وذلك بحضرة الصحابة ولم يخالفوه فدل على أن عقد النكاح وان لم يثبت له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول وفى العدة وثبوت النسب ونحوها لا يوجب الحد لان الذي يوجب الحد هو الزنا والزنا لا يوجب شيئا من ذلك - فان قلت - ان لم يكن زنا فهو أعظم منه - قلنا - الحد امر توقيفي يجب في الزنا لا فيما هو أعظم منه الا ترى انه لا يجب في الكفر الذي هو أعظم من الزنا - ثم ذكر البيهقي (عن إبراهيم عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس حديث من وقع على ذات محرم فاقتلوه) ثم قال (وقد رويناه من حديث عباد بن منصور عن عكرمة) - قلت - ابن أبي حبيبة متكلم فيه وروى عن ابن معين ليس بشئ وقال الدارقطني متروك حكاه الذهبي وداود ابن الحصين أيضا متكلم فيه قال ابن المديني ما روى عن عكرمة منكر وقال أبو حاتم ليس بالقوى وقال ابن عيينة كنا نتقي حديثه وقال ابن عدي إذا روى عنه ثقة فصالح الا ان يروى عنه ضعيف فيكون البلاء منه مثل ابن أبي حبيبة وابن أبي يحيى - وعباد بن منصور أيضا ضعفه جماعة قال ابن معين ليس بشئ وقال ابن الجنيد متروك -
(٢٣٧)