ذكر فيه حديث (لا قطع في ثمر ولا كثر) ثم قال (قال الشافعي وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب ثم ذكر البيهقي حديث عمرو عن أبيه عن جده ولفظه لا يقطع يعنى اليد في ثمر معلق فإذا آواه الجرين قطعت) - قلت - ذكر الطحاوي ان الحديث الأول تلقت العلماء متنه بالقبول واحتجوا به والحديث الثاني لا يحتجون به ويطعنون في اسناده ولا سيما ما فيه مما يدفعه الاجماع من غرم المثلين وقد ذكر البيهقي الحديث بما فيه من زيادة غرم المثلين فيما بعد في باب تضعيف الغرامة فيما مضى في باب من قال يرث قاتل الخطأ (ان الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا لم يضم إليها ما يؤكدها) فكيف خصص بحديثه عموم حديث لا قطع في ثمر ولا كثر - ثم ذكر البيهقي (عن عثمان لا قطع في طير وعن أبي الدرداء ليس على سارق الحمام قطع) ثم قال (أراد الطير والحمام المرسلة في غير جرز) قلت - فيه أمران - أحدهما - أراد الحمام بالتشديد قال ابن أبي شيبة في مصنفه الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا - ثنا زيد بن حباب حدثني معاوية بن صالح حدثني أبو الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء سئل عن سارق الحمام فقال لا قطع عليه وقال الطحاوي السارق من الحمام المأذون في دخوله لا قطع عليه إذا كان غير حرز ثنا الربيع الجيزى ثنا عبد الله بن يوسف ثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن بلال بن سعد أن أبا الدرداء اتى بسارق من الحمام فلم يقطعه
(٢٦٣)