ثم ذكر البيهقي حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار عن سهل وفيه (انه عليه السلام قال لهم تأتون بالبينة على من قتل قالوا مالنا بينة قال فيحلفون لكم) الحديث ثم قال (رواه البخاري وأخرجه مسلم دون سياق متنه) ثم ذكر (عن مسلم ان يحيى ابن سعيد احفظ من سعيد بن عبيد) ثم قال البيهقي (وان صحت رواية سعيد فهي لا تخالف رواية يحيى لأنه قد يريد بالبينة الايمان مع اللوث) إلى آخر ما تأوله به - قلت - لا وجه لتشكيك البيهقي بقوله وان صحت رواية سعيد مع ثقته واخراج البخاري حديثه هذا وأخرجه مسلم أيضا ولم يشك في صحته وإنما رجح يحيى على سعيد وقد جاءت أحاديث تعضد رواية سعيد وتقويها - منها - ما سيذكره البيهقي - ومنها - ما أخرجه أبو داود بسند حسن عن رافع بن خديج قال أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال الكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن به أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفهم فأبوا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده - وقد ذكر البيهقي هذا الحديث بعد في باب الشهادة على الجناية - وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلي الكوفي قال انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا ان ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم وهو ساكت عنهما فقال شاهدان ذوا عدل يحثان به على من قتله فنقيدكم منه - وهذا هو الذي تشهد له الأصول الشرعية من أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه فكان الوجه ترجيح هذه الأدلة على ما يعارضها وتأويل البيهقي لرواية سعيد تعسف ومخالفة للظاهر وحين قالوا ما لنا بينة عقب عليه السلام ذلك بقوله فيحلفون لكم فكيف يقول البيهقي وقد يطالبهم
(١٢٠)