قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر) ثم ذكرها ورجح رواية التقييد بالوطئ - قلت - في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا ان من اكل أو شرب في نهار رمضان عامدا بلا عذر فعليه القضاء والكفارة الا الشافعي قال لا كفارة عليه انتهى كلامه والأكل والشرب عمدا في انتهاك حرمة الشهر مثل الوطئ على أن الشافعي لم يقتصر بالكفارة على الجماع في الفرج بل أوجبها في وطئ البهيمة والوطئ الذي في الدبر وقد روى النسائي في سننه الكبرى بسند صحيح عن عائشة انه عليه السلام سأل الرجل فقال أفطرت في رمضان فأمره بالتصدق بالعرق ولم يسأله بماذا أفطر وقد قال الشافعي ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة عموم المقال - قال (باب من روى الحديث مطلقا في الفطر وبلفظ يوهم التخيير دون الترتيب) (1) قلت - الرواية المذكورة في هذا الباب صريحة في التخيير لا موهمة له وبالتخيير قال مالك عملا بهذا الحديث -
(٢٢٥)