قال (باب اخراج الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزم مؤنته) - قلت - الحديث الذي فيه عن من تمونون لا يخلو عن ضعف كما بينه البيهقي وقوله عليه السلام في صحيح البخاري على الذكر والأنثى من حديث ابن عمر دليل على سقوط صدقة الزوجة عن الزوج ووجوبها عليها فلا تسقط عنها الا بدليل ولأنه يلزمها الاخراج عن عبيدها فلان يلزمها عن نفسها أولى ويلزم الشافعي الاخراج عن أجيره ورقيقه الكافر لأنه يمونهما -
(١٦٠)