فهو حجة لمخالف الشافعي وقال الخطابي الركاز وجهان فالمال الذي يوجد مدفونا لا يعلم له مالك وعروق الذهب والفضة ركاز وقال الطحاوي في أحكام القرآن وقد كان الزهري وهو راوي حديث الركاز يذهب إلى وجوب الخمس في المعادن ثنا يحيى هو ابن عثمان المصري ثنا نعيم ثنا ابن المبارك ثنا يونس عن الزهري في الركاز المعدن واللؤلؤ يخرج من البحر العنبر من ذلك الخمس - قال (باب من قال لا شئ في المعادن حتى تبلغ نصابا) ذكر فيه (ان رجلا جاء النبي عليه السلام بمثل بيضة من ذهب فقال أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فاعرض عنه عليه السلام) وفي آخر الحديث (فخذ بها) قال البيهقي (يحتمل انه إنما امتنع من اخذ الواجب منها لكونها ناقصة عن النصاب ويحتمل غيره) - قلت - الرجل دفع كلها فلم يمتنع عليه السلام من اخذ الواجب منها بل امتنع من اخذها كلها كراهة لخروجه من ماله كلها وقد نبه عليه السلام على ذلك بقوله إنما الصدقة عن ظهر غني وهذا المعنى هو الذي فهمه البيهقي فذكره فيما بعد في أبواب صدقة التطوع مستدلا به على ذلك ولذا بوب عليه أبو داود في سننه فقال باب من يخرج من ماله -
(١٥٤)