ثم ذكر حديثا بسنده إلى البخاري (قال حدثنا الأويسي حدثني ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر عن عباد عن عائشة فذكر الحديث) وفيه (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه عشرون صاعا) إلى آخره ثم قال البيهقي (قوله عشرون صاعا بلاغ بلغ محمد بن جعفر وقد روى الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ببعض من هذا يزيد وينقص) وفي آخره (قال محمد بن جعفر فحدثت بعد ان تلك الصدقة كانت عشرين صاعا) - قلت - ابن إسحاق متكلم فيه وقال البيهقي في باب تحريم قتل ما له روح (الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق) ومع هذا لم يذكر البيهقي سنده إليه حتى ينظر فيه والحديث رواه أبو داود في سننه عن محمد بن عوف عن أبي أبي مريم عن ابن أبي الزناد كما رواه البخاري والحديث الصحيح إنما يعلل برواية أخرى إذا كانت ممن هو غير مستضعف والا فرواية الضعيف لا تكون سببا لضعف رواية القوي وقال الخطابي ما ملخصه ظاهر الحديث ان خمسة عشر صاعا كاف للكفارة لكل مسكين مد وجعله الشافعي أصلا في أكثر المواضع التي فيها الا طعام الا انه روى في خبر سلمة وأوس في كفارة الظهار في أحدهما أطعم وسقا والوسق ستون صاعا وفي الآخر اتى بعرق وفسره ابن إسحاق في روايته ثلاثين صاعا فالاحتياط ان لا يقتصر على مد لجواز أن يكون التقدير بخمسة عشر صاعا امر بان يتصدق به وتمام الكفارة باق عليه إلى زمن السعة كمن عليه ستون درهما فيعطى صاحب الحق خمسة عشر درهما ليس فيه اسقاط ما وراءه من حقه ولا براءة ذمته منه -
(٢٢٣)