قال (باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه ان استهل أو عرفت له حياة) قلت - ذكر المنذري في الاشراف عن الشافعي قال حياة الجنين بتحريك أو صياح أو نفس أو رضاع كانت أحكامه أحكام الحي ثم ذكر انه رد عليه بقوله عليه السلام ما من مولود يولد الا مسه الشيطان فيستهل صارخا لأنه خبر وليس بأمر فلا يجوز غيره ثم ذكر البيهقي عن يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال واحسب ان أهل زياد أخبروني انه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفي آخره (والسقط يصلى عليه) - قلت - فيه أمران - أحدهما - انه مطلق غير مقيد بما إذا استهل أو عرفت حياته فهو غير مطابق لمدعي البيهقي ولهذا أورد الترمذي هذا الحديث في الصلاة على الأطفال ثم قال والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلي على الطفل وان لم يستهل بعد ان علم أنه خلق وهو قول احمد وإسحاق - والثاني انه لم يتيقن برفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جعل البيهقي فيما مضى في غير موضع مثل هذا شكا ثم قال البيهقي (قال إبراهيم بن أبي طالب قول يونس بن عبيد وحدثني بعض أهله
(٨)