قال (باب المملوك يتصدق باليسير من مال مولاه) ذكر فيه حديث عمير مولى آبي اللحم (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال موالي بشئ قال نعم والاجر بينكما نصفان) - قلت - الحديث يشمل اليسير والكثير فهو غير مطابق للباب ثم ذكر عن جماعة (انهم أباحوا له التصدق باليسير ثم ذكر (ان عبدا قال لابن عباس اني أرعى غنما فيمر بي الظمآن اسقيه قال لا ثم لا الا بأمر أهلك) - قلت - هذا يدل على امتناع التصدق باليسير فهو مخالف لمدعاه
(١٩٤)