بسقوطها في خط رجل مجهول ويحتمل انها سقطت سهوا من الكاتب وليس اسقاط من اسقط حجة على من زاد بل الزيادة مقبولة كما عرف كيف وقد تأيدت روايته بالطريق الذي ذكره البيهقي أولا ربما أخرجه ابن الجوزي في كتاب التحقيق من طريق الدارقطني ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز حدثني سلامة بن روح عن عقيل عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة فذكر الحديث وفيه هلكت وأهلكت وسلامة هذا اخرج له ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال ابن حبان مستقيم وذكر البيهقي في الخلافيات ان ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت يا رسول الله هكذا باثبات الألف وفي المعالم للخطابي ما ملخصه في امر الرجل بالكفارة دليل على أن على المرأة كفارة مثله لان الشريعة سوت بينهما الا فيما قام عليه دليل التخصيص وإذ ألزمها القضاء بجماعها عمدا لزمها الكفارة لهذه العلة كالرجل وهذا مذهب أكثر العلماء وقال الشافعي يكفر الرجل كفارة واحدة وتجزئ عنهما لأنه عليه السلام أوجب عليه كفارة واحدة ولم يذكر ها مع حصول الجماع منهما وهذا غير لازم لأنه حكاية حال لا عموم له ويمكن أن تكون مفطرة بمرض أو سفر أو مستكرهة أو ناسية لصومها وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمعوا على أن المرأة إذا طاوعت على الجماع في رمضان ولا عذر لها فعليها كفارة أخرى الا الأوزاعي والشافعي قالا كفارة تجزئ عنهما -
(٢٢٨)