جعدة من ولد أم هانئ عن أبي صالح عن أم هانئ روى عنه شعبة لا يعرف الا بحديث فيه نظر وقال النسائي لم يسمعه جعدة من أم هانئ وقد بين ذلك البيهقي في الباب الذي قبل هذا واما هارون فمجهول الحال قاله ابن القطان واختلف في نسبته فقيل ابن أم هانئ وقيل ابن ابن أم هانئ وقيل ابن ابنة أم هانئ وقال الترمذي حديث أم هانئ في اسناده مقال وقال النسائي اختلف على سماك فيه وسماك ليس يعتمد عليه إذا انفرد بالحديث وقال عبد الحق هذا أحسن أحاديث أم هانئ وإن كان لا يحتج به وقد رواه النسائي وغيره من غير طريق سماك وليس فيه قوله فان شئت فاقضيه وان شئت فلا تقضيه ولم يرو هذا اللفظ عن سماك غير حماد بن سلمة وقد قال البيهقي في باب من أدى الزكاة وليس عليه أكثر (ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما ينفرد به عن قيس ابن سعد وأمثاله) وقال في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (مختلف في عدالته وقد روى البيهقي هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من رواية حاتم بن أبي صغيرة وأبي عوانة كلاهما عن سماك وليس فيه هذا اللفظ وأخرجه النسائي كذلك من رواية أبي الأحوص عن سماك وأخرجه الطحاوي كذلك من رواية قيس بن الربيع عن سماك ثم ذكر البيهقي حديثا عن الخدري وفي آخره (أفطر وصم يوما مكانه ان شئت) - قلت - أخرجه الدارقطني من حديث الخدري ومن حديث جابر وليس فيهما قوله إن شئت وكذا أخرجه البيهقي في أبواب الوليمة في كتاب النكاح من حديث الخدري - قال (باب من رأى عليه القضاء) ذكر فيه حديثا منقطعا عن الزهري ثم قال (هكذا رواه الثقات من أصحابه) فذكر منهم عبيد الله بن عمر - قلت - أخرجه
(٢٧٩)