ثم قال باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطي من الطعام الذي أعطاها دون سائر أمواله استدلالا بأصل تحريم مال الغير الا باذنه وبما أخبرنا الروذباري فذكر اثرا عن أبي هريرة وفي آخره (لا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه) ثم قال (هذا قول أبي هريرة وهو أحد رواة تلك الأخبار - قلت - في سند هذا الأثر عبد الملك العرزمي متكلم فيه وقال البيهقي في باب التراب في ولوغ الكلب (لا يقبل منه ما خالف فيه الثقات) وقال في باب شفعة الجوار (قيل لشعبة تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث قال من حسنها فررت) ثم لو سلمنا صحة هذا الأثر فمذهب الشافعي والمحدثين ان العبرة لما روى الراوي لا لما رأى وكيف يحمل ذلك على الطعام الذي أعطاها وفي الحديث أبي هريرة ما أنفقت من كسبه من غير امره بل يحمل ذلك على كل ما هو مأذون فيه اما صريحا أو عرفا أو عادة -
(١٩٣)