وقضت ولا كفارة الا عند الشافعي قال في أحد الروايتين عنه عليها الكفارة - قال (باب الحامل والمرضع لا تقدر ان على الصوم أفطرتا وقضتا بلا كفارة) ذكر فيه حديث (ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم) - قلت - بين البيهقي في هذا الباب اضطراب سند هذا الحديث وقد بينا في باب صلاة المسافر اضطراب متنه أيضا وبسطنا الكلام عليه هناك وعلى تقدير سلامته من الاضطراب ليس هو بمطابق لهذا الباب إذ حقيقة وضع الصيام عنهما ان لا قضاء عليهما كما أنه لا كفارة - قال (باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته)
(٢٣١)