قلت - هذا الاطلاق يدخل فيه من اتى أهله ناسيا ولا كفارة فيه ولا قضاء عند الشافعي وأبي حنيفة وذكر البيهقي في هذا الباب حديث الاعرابي من رواية الزهري عن حميد عن أبي هريرة وذكر في رواية (فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل في خمسة عشر صاعا من تمر) ثم قال (ورواه الأوزاعي وابن أبي حفصة عن الزهري هكذا وذكره هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثله ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري وجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعا من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب) - قلت - تقدم في رواية الزهري هذا التقدير عن حميد وعن أبي سلمة فلا أدري ما الذي حمل البيهقي على أن جعله من رواية الزهري عن عمرو بن شعيب فقط
(٢٢٢)