- قلت - للخصم أن يقول المعدن هو الركاز فلما أراد ان يذكر له حكما آخر ذكره بالاسم الآخر وهو الركاز ولفظ الحديث في الصحيح والبئر جبار وفي الركاز الخمس - فلو قال وفيه الخمس لحصل الالتباس باحتمال عود الضمير إلى البئر - قال (باب من قال المعدن ركاز وفيه الخمس) ذكر فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
(١٥٢)