ذكر فيه حديث عائشة وفي آخره (واهلت من التنعيم بعمرة مكان عمرتها فقضي الله عمرتها ولم يكن في ذلك هدى ولا صيام ولا صدقة ثم قال قوله فقضى الله عمرتها من قول عروة) - قلت - اخرج مسلم هذا الحديث من طريق عبدة عن هشام وفي آخره فخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضي الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدى ولا صدقة ولا صوم فهذا صريح بان ذلك من قول عائشة وقد قدمنا ان في بعض الروايات هذه قضاء من عمرتك وهذا صريح بأنه من قوله عليه السلام ثم لو سلمنا انه من قول عروة فما يصنع البيهقي بقوله فأهلت بعمرة مكان عمرتها وبما في الصحيح من قولها فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك ثم قال البيهقي (وإنما لم يكن في ذلك هدى لأنه عليه السلام كان قد اهدى عنها وعن من اعتمر من أزواجه بقرة بينهن) - قلت - هذا لا يتمشى على مذهبه لأنه عليه السلام ذبح البقر عن أزواجه وكن أكثر من سبع والبقر لا تجزي عنده الا عن سبع وإنما لم يكن هدى لأنها لم تكن قارنة بل رفضت عمرتها كما تقدم - قال (باب المتمتع إذا قام بمكة حتى (ينشئ الحج ان شاء من مكة لا من الميقات)
(٣٥٥)