ذكر فيه حديثا في سنده عاصم بن ضمرة والحارث الأعور (عن علي قال زهيرا حسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شئ حتى يتم مائتا درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك) - قلت - عاصم والحارث متكلم فيهما ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح رفعه فللخصم ان يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل أربعين درهما درهم توفيقا بين الأدلة كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى - قال (باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق) ذكر فيه حديثا عن معاذ ثم ضعفه - قلت - اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث الضعيف لكون الباب معقودا لبيان مذهب خصمه وفي الباب حديثان - أحدهما - ذكره البيهقي في باب فرض الصدقة وهو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم وفيه (وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم) ثم قال البيهقي (مجود الاسناد) ورواه جماعة من الحفاظ موصولا حسنا وروى البيهقي (عن أحمد بن حنبل أنه قال أرجو أن يكون صحيحا) - والثاني - ذكره البيهقي في باب لا صدقة في الخيل من حديث علي (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم) قال ابن حزم صحيح مسند وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من وجه آخر
(١٣٥)