للباب وأيضا مذهب الشافعية انه لا يعد بما نتجت المواشي الا إذا كانت الأمهات دون الأولاد عددا تجب فيه الزكاة وليس هذا القيد في كلام عمر وحكى الطحاوي في أحكام القرآن عن الشافعي انه لا يعتد بالصغار مع الكبار حتى تكون الكبار أربعين فصاعدا قال الطحاوي ما علمنا أحدا تقدمه فيه ولا نعلم عمن اخذ هذا التفصيل وقد دفعه خبر عمر حيث أطلق في المواشي ولم يقدر أربعين ولا غيرها - قال (باب لا يعتد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول) (قد مضى حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي مرفوعا ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) ثم ذكره من حديث عائشة وفيه حارثة بن أبي الرجال - قلت - قد ذكر البيهقي في باب فرض التشهد (ان عاصما غير محتج به) وقال في باب صلاة الزوال (كان ابن المبارك يضعفه) وقال في باب منع التطهر بالنبيذ (الحارث الأعور ضعيف) وقال في باب أصل القسامة (قال الشعبي كان كذابا) وقال في باب الاستفتاح بسبحانك اللهم (حارثة بن أبي الرجال ضعيف) ثم إن هذا الحديث مرفوعا
(١٠٣)