وأيضا إذا جعلوا الواحدة عفوا فالعفو في باب الزكاة لا يغير الواجب المتقدم ولهذا قال ابن إسحاق وابن حنبل وعبد الملك بن الماجشون والمغيرة المخزومي وأبو عبيد إذا زادت على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون بالاجماع - قال (باب رواية عاصم بن ضمرة عن علي بخلاف ما مضى يعني الاستئناف فيما زاد على مائة وعشرين) ثم ذكر الرواية المذكورة -
(٩٢)