قال البيهقي (باب ما ورد فيمن كتمه) يعني مال الزكاة ذكر فيه حديث بهز بن حكيم (عن أبيه عن جده من أعطاها فله اجرها ومن كتمها فانا آخذوها وشطر إبله) الحديث ثم قال (أخرجه أبو داود ولم يخرجه البخاري ومسلم على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له الا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ومعاوية بن حيدة لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه قلت - ليس ذلك عادتهما فقد أخرجا حديث المسيب ابن حزن في وفاة أبي طالب ولا راوي له غير ابنه سعيد وأخرج البخاري حديث مرداس (يذهب الصالحون) ولا راوي له غير قيس بن أبي حازم واخرج حديث عمرو بن تغلب (؟ اني لأعطي الرجل) ولا راوي له غير الحسن واخرج مسلم حديث رافع الغفاري ولا راوي له غير عبد الله بن الصامت وحديث أبي رفاعة ولا راوي له غير حميد بن هلال وحديث الأغر المزني ولا راوي له غير أبي بردة وفي أشياء كثيرة عندهما من هذا النحو - قال (باب صدقة الخلطاء) قلت - في الاشراف لابن المنذر لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفرد كل منهما لم تجب عليه زكاة قال مالك والثوري وأبو؟ ثور
(١٠٥)