وأهل العراق لا زكاة عليهما وقال الشافعي عليهما الزكاة قال ابن المنذر الأول أصح وفي قواعد ابن رشد قال مالك وأبو حنيفة لا زكاة حتى يكون لكل واحد نصاب وقال الشافعي المال المشترك كمال رجل واحد وليس فيما دون خمس أواق صدقة يحتمل الامرين الا ان مفهوم اشتراط النصاب لما كان هو الرفق كان الأول أظهر انتهى كلامه ويدل عليه حديث انس الذي تقدم للبيهقي في أول الزكاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الحلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكاة لأنها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعة - قال (باب من تجب عليه الصدقة)
(١٠٦)