قال (باب من أجاز اخذ القيم) ذكر فيه اثر معاذ ثم قال (قال الإسماعيلي قال فيه بعضهم من الجزية بدل الصدقة قال الشيخ هذا هو الأليق بمعاذ والأشبه بما امره النبي عليه السلام به من اخذ الجنس في الصدقات واخذ الدينار أو عدله معافر ثياب باليمن في الجزية وان يرد الصدقات على فقرائهم لا ان ينقلها إلي المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم أهل فئ لا أهل صدقة) - قلت - السند الذي فيه من الجزية لينظر فيه وكيف يكون ذلك جزية وقد قال معاذ مكان الذرة والشعير ولا مدخل لهما في الجزية وإنما امره عليه السلام بأخذ الجنس لأنه هو الذي يطالب به المصدق والقيمة إنما تؤخذ باختيارهم وعلى هذا الحمل قوله عليه السلام خذ الحب من الحب الحديث والمقصود من الزكاة سد خلة المحتاج والقيمة في ذلك تقوم مقام تلك الأجناس فوجب ان تجوز عنها وهذا كما عين عليه السلام الأحجار للاستنجاء ثم اتفق الجميع على جوازه بالخرق والخشب ونحوهما لحصول الانقاء بها كما يحصل بالأحجار وإنما عين عليه السلام تلك الأجناس في الزكاة تسهيلا على أرباب الأموال كما مر لان كل ذي مال إنما يسهل عليه الاخراج من نوع المال الذي عنده كما جاء في بعض الآثار انه عليه السلام جعل في الدية على أهل الحلل حللا - ويجوز ان يريد معاذ نقل ما زاد عن فقرائهم ومتى لم يوجد أهل السهمان في بلد نقلت الصدقة والمراد من المهاجرين الفقراء منهم كما تقو؟ ل الزكاة حق المسلمين والمراد فقراءهم ثم ذكر البيهقي (عن مجالد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحي انه عليه السلام أبصر ناقة مسنة) الحديث ثم ذكر (عن البخاري أنه قال رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا وضعف مجالدا) - قلت - مجالد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال البيهقي في باب السواك للصائم (غير أثبت منه) وهذا يقتضي توثيقه وزيادة الثقة لا تعلل بنقص من أرسله وقد اخرج أبو داود من حديث أبي بن كعب قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا الحديث وفيه ان رجلا عرض عليه ناقة عظيمة وانه عليه السلام قال له ان تطوعت بخير اجرك الله وقبلناه منك فامر عليه السلام بقبضها والبيهقي ذكر هذا الحديث فيما مضى
(١١٣)