ولا تدل على الترتيب على ما سيأتي تقريره في كتاب الايمان إن شاء الله تعالى - قال (باب لا يودي فيما وجب الا ما وجب عليه) استدلالا بالتنصيص على الواجب في كل جنس ونقله في بعضه إلى بدل معين وتقديره الجبران في بعضه بمقدر مع اختلاف القيم باختلاف الزمان وافتراق المكان - قلت - كان الحيوان أسهل عليهم لأنه كان غالب أموالهم فلذلك عينها ثم نقلهم إلى بدل يقرب من الواجب غالبا وجعل زيادة السن بمقابلة فضل الأنوثة وذلك لا ينقص عن قيمة الواجب غالبا والجبران في الصدقات محمول على ما إذا كانت القيمة كذلك لأنه عليه السلام لا يجحف بأرباب الأموال ولا يضر بالمساكين ومعلوم بالضرورة ان المصدق إذا اخذ مكان حقة جذعة قيمتها عشرون درهما ودفع عشرين درهما فقد أضر بالفقراء وإذا اخذ مكان حقة قيمتها عشرون درهما بنت لبون وعشرين فقد أجحف برب المال ثم ذكر البيهقي حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل بعثه عليه السلام إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل) - قلت - هو مرسل لان عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذا لأنه توفى سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس والعجب من البيهقي يسكت عن هذا ثم يعلل حديث طاوس في الباب الذي يلي هذا الباب بالارسال ثم لو صح حديث عطاء فظاهره متروك لان الشاة تؤخذ في الإبل وأيضا لو أعطي بعيرا عن خمس الإبل إلى عشرين جاز عند الشافعية مع أن المنصوص عليه الشياه - فان قيل - إنما جوزنا ذلك لأنه عليه السلام قال والبعير من الإبل - قلنا - فوجب ان يجوز عن خمس من الإبل بعير لا يساوي شاة فلما لم يجز علمنا أنه بالقيمة -
(١١٢)