قال (باب ما يستدل به علي ان الكفن والمئونة من جميع المال) ذكر فيه حديث أبي هريرة (قال عليه السلام ما يسرني ان لي مثل أحد ذهبا) وفي آخره (واخلف عشرة أواق الا في ثمن كفن أو قضاء دين) - قلت - رواه عن أبي هريرة عبد الله شقيق متكلم فيه وكان التيمي سئ الرأي فيه ورواه عنه قتادة بلفظ العنعنة وهو مدلس ورواه عن قتادة الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف قال يحيى ليس بثقة وليس بشئ وقال أبو حاتم مضطرب الحديث وقال أبو داود منكر الحديث والمحفوظ في هذا الحديث ما يسرني ان لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار الا دينارا أرصده لدين - ثم ذكر (عن علي قال الكفن من رأس المال) - قلت - في سنده حسين بن عبد الله بن ضميرة كذبه مالك وأبو حاتم الرازي وقال احمد والنسائي والفلاس متروك وقال يحيى ليس بثقة ولا مأمون وفي سنده أيضا جماعة لم اعرف حالهم -
(٧)