قال (باب من قال في الحلي زكاة) ذكر فيه حديثا (عن عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة ان امرأة عبد الله) إلى آخره ثم قال (وقد روى مرفوعا وليس بشئ) - قلت - روى الدارقطني من حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي حليا وان زوجي خفيف ذات اليد وان لي بني أخ أفيجزئ عني ان اجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم - وهذا السند رجاله ثقات والرفع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله قال (باب اخبار وردت في زكاة الحلي) ذكر فيه حديث عائشة - قلت - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين والبيهقي أخرجه من طريقه وسكت عنه ثم ذكر البيهقي حديثا (عن حسين هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) ثم قال (ينفرد به عمرو) - قلت - قد ذكر في باب الطلاق قبل النكاح (عن ابن راهويه انه إذا كان الراوي عنه ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر) وذكر عن جماعة من الحفاظ (انهم يحتجون بحديثه فلا يضر تفرده بالحديث قال يحيى القطان إذا روى عنه الثقات
(١٣٩)