ثم قال (وما يدل عليه ظاهره من الإباحة أولى بمن رغب عن متابعة السنة يعني ظاهر حديث عمير) - قلت - الأولى بمن رغب في متابعة السنة ترك ما يدل عليه ظاهر هذا الحديث من الإباحة إذ فيه استباحة مال الغير والأصل تحريمه الا باذنه كما ذكر البيهقي فيما تقدم قريبا وقال فيما بعد في باب تحريم اكل مال الغير بغير اذنه وذكر أحاديث ثم قال باب من مر بحائط انسان أو ماشيته وذكر فيه عن الشافعي أنه قال الكتاب والحديث الثابت انه لا يجوز اكل مال أحد الا باذنه انتهى كلامه اللهم الا أن يكون ثم اذن صريحا أو عرفا كما تقدم -
(١٩٥)