عشر ولا يدخل فيها ليلة الأضحى وهي ليلة العاشر من ذي الحجة لقول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أيام النحر ثلاثة وذكر الأيام يكون ذكر الليالي لغة قال الله عز شأنه في قصة زكريا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام الا رمزا وقال عز شأنه في موضع آخر ثلاث ليال سويا والقصة قصة واحدة الا انه لم يدخل فيها الليلة العاشرة من ذي الحجة لأنه استتبعها النهار الماضي وهو يوم عرفة بدليل ان من أدركها فقد أدرك الحج كما لو أدرك النهار وهو يوم عرفة فإذا جعلت تابعة للنهار الماضي لا تتبع النهار المستقبل فلا تدخل في وقت التضحية وتدخل الليلتان بعدها غير أنه يكره الذبح بالليل لا لأنه ليس بوقت للتضحية بل لمعنى آخر ذكرناه في كتاب الذبائح والله عز شأنه أعلم وأما الذي يرجع إلى محل التضحية فنوعان أحدهما سلامة المحل عن العيوب الفاحشة فلا تجوز العمياء ولا العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وهي التي لا تقدر تمشى برجلها إلى المنسك والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى وهي المهزولة التي لا نقى لها وهو المخ ومقطوعة الاذن والألية بالكلية والتي لا أذن لها في الخلقة وسئل محمد رحمه الله عن ذلك فقال أيكون ذلك فإن كان لا يجزى ويجزى السكاء وهي صغيرة الاذن ولا يجوز مقطوعة احدى الاذنين بكمالها والتي لها أذن واحدة خلقة والأصل في اعتبار هذه الشروط ما روى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجزى من الضحايا أربع العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال استشرفوا العين والاذن أي تأملوا سلامتهما عن الآفات وروى أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بعضباء الاذن ولو ذهب بعض هذه الأعضاء دون بعض من الاذن والالية والذنب والعين ذكر في الجامع الصغير ينظر فإن كان الذاهب كثيرا يمنع جواز التضحية وإن كان يسيرا الا يمنع لان اليسير مما لا يمكن التحرز عنه إذ الحيوان لا يخلوا عن عادة فلو اعتبر مانعا لضاق الامر على الناس ووقعوا في الحرج واختلف أصحابنا في الحد الفاصل بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع روايات روى محمد رحمه الله عنه في الأصل وفى الجامع الصغير أنه إن كان ذهب الثلث أو أقل جاز وإن كان أكثر من الثلث لا يجوز وروى أبو يوسف رحمه الله أنه إن كان ذهب الثلث لا يجوز وإن كان أقل من ذلك جاز وقال أبو يوسف رحمه الله ذكرت قولي لأبي حنيفة رحمه الله فقال قولي مثل قولك وقول أبى يوسف أنه إن كان الباقي أكثر من الذاهب يجوز وإن كان أقل منه أو مثله لا يجوز وروى أبو عبد الله البلخي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا ذهب الربع لم يجزه وذكر الكرخي قول محمد مع قول أبي حنيفة في روايته عنه في الأصل وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي قوله مع قول أبى يوسف (وجه) قول أبى يوسف وهو احدى الروايات عن أبي حنيفة ان القليل والكثير من الأسماء الإضافية فما كان مضافه أقل منه يكون كثيرا وما كان أكثر منه يكون قليلا الا انه قد قال بعدم الجواز إذا كانا سواء احتياطا لاجتماع جهة الجواز وعدم الجواز الا أنه يعتبر بقاء الأكثر للجواز ولم يوجد وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن العضباء قال سعيد ابن المسيب العضباء التي ذهب أكثر أذنها فقد اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام الأكثر وأما وجه رواية اعتبار الربع كثيرا فلانه يلحق بالكثير في كثير من المواضع كما في مسح الرأس والحلتى في حق المحرم ففي موضع الاحتياط أولى وأما وجه رواية اعتبار الثلث كثيرا فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في باب الوصية الثلث والثلث كثير جعل عليه الصلاة والسلام الثلث كثيرا مطلقا واما وجه رواية اعتباره قليلا فاعتباره بالوصية لان الشرع جوز الوصية بالثلث ولم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيرا وأما الهتماء وهي التي لا أسنان لها فإن كانت ترعى وتعتلف جازت والا فلا وذكر في المنتقى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان لا يمنعها عن الاعتلاف تجزيه وإن كان يمنعها عن الاعتلاف الا ان يصب في جوفها صبا لم تجزه وقال أبو يوسف في قول لا تجزى سواء اعتلفت أو لم تعتلف وفى قول ان ذهب أكثر أسنانها لا تجزى كما قال في الاذن والالية والذنب وفى قول ان بقي من أسنانها قدر ما تعتلف تجزى والا فلا وتجوز الثولاء وهي المجنونة الا إذا كان ذلك يمنعها عن الرعى والاعتلاف فلا تجوز لأنه يفضى إلى
(٧٥)