الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٨
(مباشرتها) كارهة والاثم عليها. وشبه في جواز تحليلها من التطوع قوله: (كفريضة) أحرمت بها بغير إذنه (قبل الميقات ) الزماني أو المكاني ببعد واحتاج لها ولم يحرم وإلا لم يحللها، فإن حللها لم يلزمها غير حجة الفريضة. (وإلا) بأن أذن الولي للسفيه أو السيد أو الزوج لزوجته في التطوع (فلا) منع له بعد الاذن (إن دخل) كل في الاحرام أو في النذر المأذون فيه (وللمشتري) لعبد محرم (إن لم يعلم) حين الشراء بإحرامه (رده) لأنه عيب كتمه البائع إلا أن يقرب زمن الاحرام فلا رد (لا تحليله) فليس له (وإن أذن) السيد لرقيقه في الاحرام (فأفسده) أي الرقيق ما أحرم به (لم يلزمه إذن) ثان (للقضاء على الأصح) وقيل: يلزمه لأنه من آثار إذنه (وما لزمه) أي العبد المأذون له في الاحرام (عن خطأ) صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق (أو) عن (ضرورة) كلبس أو تطيب للتداوي (فإن أذن له السيد في الاخراج ) لذلك الهدي أو الفدية بنسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الاخراج. (وإلا) يأذن له في الاخراج (صام بلا منع) من السيد له وإن أضر به في عمله (وإن تعمد) الرقيق موجب الهدي أو الجزاء أو الفدية ( فله منعه) من الاخراج أو الصوم
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست