الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٤
ولا بد من نية التحلل بل هي كافية (ولا دم) عليه (إن أخره) أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذ القصد به التحلل لا النسك (ولا يلزمه) أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معا فقط الذي الكلام فيه (طريق مخوف) على نفسه أو ماله، بخلاف المأمونة فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها. ( وكره) لمن يتحلل بفعل عمرة وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور (إبقاء إحرامه) بالحج لقابل من غير تحلل بفعل عمرة (إن قارب مكة أو دخلها) فالوجه أن يؤخر هذا إلى من حصر عن عرفة، وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما الذي الكلام فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا. (ولا يتحلل) بفعل عمرة (إن) استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى ( دخل وقته) أي الاحرام من العام القابل ليسارة ما بقي (وإلا) بأن خالف وتحلل بفعل عمرة بعد دخول وقته وأحرم بالحج (فثالثها) أي الأقوال (يمضي) تحلله ( وهو متمتع) فعليه دم لتحلله بتمتعه وأولها يمضي وبئسما صنع ولا يكون متمتعا لان المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا من حج إلى حج أي لان عمرته كلا عمرة إذ شرطها الاحرام وهو مفقود هنا، وثانيها لا يمضي وهو باق على إحرامه بناء على أن الدوام كالانشاء (ولا يسقط عنه) أي عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة (الفرض) المتعلق بذمته
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست