الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٥
من حجة إسلام أو نذر مضمون أو عمرة إسلام (ولم يفسد) إحرامه (بوطئ) حصل منه قبل تحلله (إن لم ينو البقاء) على إحرامه بأن نوى عدمه أو لا نية له، لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه، فلو قال: إن نوى التحلل كان أحسن . ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله: (وإن وقف) بعرفة (وحصر عن البيت) لمرض أو عدو أو حبس ولو بحق (فحجه تم) لان الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذ الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الاتيان بها في أي وقت من الزمان فيبقى محرما ولو أقام سنين (ولا يحل إلا بالإفاضة) أي طوافها (وعليه للرمي ومبيت) ليالي (منى و) نزول (مزدلفة) لحصر عما ذكره (هدي) واحد (كنسيان الجميع) أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم. وذكر المانع الثالث بقوله: (وإن) تمكن من البيت و (حصر) بأمر من الأمور الثلاثة (عن الإفاضة) يعني عرفة ولو عبر به كان أخصر وأظهر (أو فاته الوقوف بغير) أي غير ما مر من العدو وما معه (كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل) في ذلك كله (إلا بفعل عمرة) إن شاء التحلل.
ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله: (بلا) تجديد (إحرام) بالمعنى السابق وإلا فلا بد من نية التحلل بها فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الاحرام السابق وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم: وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها هنا فإن هذا محله. (ولا يكفي قدومه) أي طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للاحلال بعد الفوات.
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست