الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٠١
لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل لنا أكله الثالث أن لا يذبحه لصنم كما يأتي قريبا، فإن وجدت الشروط جاز ذبحه أو نحره. (وإن أكل الميتة) أي استحل أكلها (إن لم يغب) على الذبيحة عند ذبحها بأن ذبحها بحضرة مسلم عارف بالزكاة الشرعية (لا صبي) مميز (ارتد) أي لا تصح ذكاته لاعتبار ردته عدم مناكحته وإن لم يقتل إلا بعد البلوغ وأولى الكبير. (و) لا (ذبح) بكسر الذال أي مذبوح (لصنم ) فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله واللام للاختصاص بأن قصد التقرب أي التعبد له لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب للاله الحق. (أو) ذبح (غير حل له إن ثبت) تحريمه عليه (بشرعنا) وهو ذو الظفر في حق اليهود الثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) * فيحرم علينا أكل ما ذبحه من ذلك وهي الإبل والنعام والإوز لا الدجاج. (وإلا) يثبت تحريمه عليهم بشرعنا بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم في شرعهم (كره) أكله لنا وشراؤه منهم ولم يفسخ (كجزارته) بكسر الجيم أي جعله جزارا في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره، وكذا بيعه في الأسواق لعدم نصحه. (و) كره لنا (بيع) الطعام أو غيره كثياب (وإجارة) الدواب وسفينة وغيرها (لعيده) أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه. (و) كره لنا (شراء ذبحه) أي ما ذبحه لنفسه مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له،
(١٠١)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الأكل (4)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست