الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٧
يؤخره أيضا، وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا، أو مفردا وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا، ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله: (لا) يجب (دم قران ومتعة) الواو بمعنى أو (للفائت) لأنه آل أمره إلى عمرة ولم يتم القران أو التمتع (ولا يفيد) المحرم (لمرض) أصالة بأن يكون صحيحا وينوي إن مرض تحلل أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل (أو غيره) كعدو أو حبس (نية التحلل) من الاحرام (بحصوله) أي المانع من إتمام الحج والباء سببية متعلقة بالتحلل أي فهو عند حصوله باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة على وجود العذر (ولا يجوز) أي يحرم (دفع مال) ولو قل ( لحاصر) ليخلي الطريق (إن كفر) لأنه ذلة لأهل الاسلام. واستظهر ابن عرفة جواز الدفع قال: لان وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه، ومفهوم إن كفر جواز الدفع لمسلم ويجب ما قال إن كان لا ينكث. (وفي جواز القتال) للحاصر (مطلقا) أسلم أو كفر ومنعه (تردد) محله إذا كان الحاصر بالحرم ولم يبدأ بالقتال وإلا جاز اتفاقا ، ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر (وللولي منع سفيه) من حج ولو فرضا (كزوج) له منع زوجته الرشيدة (في تطوع) من حج أو عمرة لا فرض، وأما السفيهة فداخلة فيما قبله من المنع مطلقا (وإن لم يأذن) كل من الولي والزوج لهما في الاحرام وإحراما (فله التحلل) لهما مما أحرما به كتحلل المحصر (وعليها) أي الزوجة (القضاء) لما حللها منه إذا أذن لها أو تأيمت، بخلاف السفيه والصغير إذا حللهما وليهما فلا قضاء (كعبد) ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق ( وأثم من لم يقبل) ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحلل (وله) أي للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست