الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣
ويختلف الفوات باختلاف الناس والأزمان والأحوال (خلاف وصحتهما) مشروطة (بالاسلام) فلا يصحان من كافر ولو صبيا ارتد ( فيحرم) ندبا (ولي) أب أو غيره (عن رضيع) بأن ينوي إدخاله في الاحرام بالحج أو العمرة عند تجرده (وجرد) وجوبا من المخيط إن كان ذكرا ووجه الأنثى وكفاها كالكبيرة (قرب الحرم) أي مكة لا من الميقات للمشقة ولا يقدم الاحرام عند الميقات ويؤخر التجرد لقرب الحرم كما قيل. (و) يحرم ولي أيضا عن مجنون ( مطبق) وهو من لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب وإن ميز بين الفرس والانسان مثلا وجرد قرب الحرم أيضا، فإن كان يفيق أحيانا انتظر ولا ينعقد عليه ولا على المغمى عليه إحرام غيره، فإن خيف على المجنون خاصة الفوات فكالمطبق (لا مغمى ) عليه فلا يصح الاحرام عنه ولو خيف فوات الحج لأنه مظنة عدم الطول، بخلاف الجنون فإنه شبيه بالصبا لطول مدته. ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات. (و) يحرم الصبي (المميز) وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى (بإذنه) أي الولي من الميقات إن ناهز البلوغ
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست