الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩
بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر (و) إلا في (ركوب بحر ) فليست كالرجل بل يكره لها (إلا أن تختص بمكان) عن الرجال (و) إلا في ( زيادة محرم أو زوج لها) فيجب عليها الحج (كرفقة أمنت بفرض) عند عدم الزوج أو المحرم أو امتناعهما أو عجزهما، ولا بد أن تكون مأمونة في نفسها، وشمل الفرض حج النذر والحنث والخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت (وفي الاكتفاء) في الرفقة المأمونة (بنساء) فقط (أو رجال) فقط وحينئذ فالمجموع أحرى
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست