الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥
فعلى وليه خاف عليه أو لا فليس التشبيه تاما (بلا ضرورة) لا مفهوم له بل وكذا إن وجبت لضرورة. ولما كانت شروط الحج ثلاثة أضرب: شرط في الصحة وهو الاسلام وقد تقدم.
وشرط وجوب شرط وقوعه فرضا أشار لهما بقوله: (وشرط وجوبه كوقوعه) أي كشرط وقوعه (فرضا) لمن أحرم به (حرية وتكليف) فلا يجب على من فيه بقية رق ولا على صبي ولا مجنون ولا يقع منهم فرضا ولو نووه (وقت إحرامه) قيد في الوقوع فرضا فقط ، لان الوجوب على الحر المكلف لا يتقيد بكونه وقت الاحرام، فمن لم يكن حرا أو مكلفا وقت الاحرام لم يقع فرضا ولو عتق أو بلغ أو أفاق بعد ذلك ولا يرتفض إحرامه ولا يردف عليه إحرام آخر (بلا نية نفل) هو حال من المضاف إليه أي إحرام أي شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت إحرامه حال كون ذلك الاحرام خاليا من نية نفل بأن نوى الفرض أو أطلق وينصرف للفرض، فإن نوى وقت إحرامه النفل وقع نفلا والفرض باق عليه. (ووجب) الحج (باستطاعة) لم يقل واستطاعة بالرفع عطفا على حرية لاقتضائه أنه يشترط في وقوعه فرضا الاستطاعة كما أنها تشترط في الوجوب وليس كذلك، إذ لو تكلفه غير المستطيع وهو ضرورة فرضا فشرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وعدم النفل وشرط وجوبه الأولان والاستطاعة،
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست