الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
أو ممن أسلم (ذكرا) فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحا. ( وفدي) من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الأصلي الأسير (بالفئ ) أي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام (ثم) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى (بمال المسلمين) على قدر وسعهم والأسير كواحد منهم. (ثم) إن تعذر من المسلمين فدى (بماله) إن كان له مال ( ورجع) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو ظن أن الامام لا يفديه من الفئ ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به (بمثل المثلي وقيمة غيره) أي غير المثلي وهو المقوم (على الملي) يؤخذ منه الآن (والمعدم) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر، ومحل رجوع الفادي (إن لم يقصد صدقة) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة (ولم يمكن الخلاص بدونه) فإن أمكن بدون شئ أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الأولى بشئ ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص (إلا) أن يكون الفادي أو المفدي (محرما) من النسب (أو) يكون كل منهما (زوجا) للآخر فلا رجوع (إن عرفه) شرط فيهما وأفرد الضمير لان العطف بأو (أو عتق عليه) وإن لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط (إلا أن يأمره به) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا (ويلتزمه) الواو بمعنى أو، إذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه ( وقدم) الفادي بما فدى (على غيره) من أرباب الديون (ولو في) مال ببلد الاسلام (غير ما بيده) مما قدم به من بلد العدو ويفض الفداء (على العدد) بالسوية ( إن جهلوا) أي العدو (قدرهم) أي الأسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة، فإن علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرين
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست