الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
إن سبق عاد إليه. وأشار للقسم الثالث وأنه ممنوع بقوله: ( لا إن أخرجا) أي أخرج كل منهما جعلا (ليأخذه السابق) منهما لأنه من القمار، فإن وقع ذلك لم يستحق بل هو لربه وبالغ على المنع بقوله: (ولو) وقع ذلك (بمحلل ) أي معه لم يخرج شيئا (يمكن سبقه) لهما لقوة فرسه، على أنه إن سبق أخذ الجميع لجواز عود الجعل لمخرجه على تقدير سبقه، وأولى في المنع إن قطع بعدم سبق المحلل لأنه كالعدم. (ولا يشترط) في المناضلة (تعيين السهم) لا تعيين (الوتر ) برؤية أو وصف (وله) في الرمي (ما شاء) من سهم أو قوس أو وتر. (ولا) يشترط (معرفة الجري) لفرس كل بل يشترط جهل كل منهما بجري فرس صاحبه على ما مر. (و) لا معرفة (الراكب) لهما (ولم يحمل) عليها (صبي) أي تكره المسابقة بين صبيين أو صبي مع بالغ (ولا) يشترط (استواء) أي تساوي (الجعل) من المتبرع للسابق بل يجوز أن يقول: إن سبق فلان فله دينار وإن سبق فلان فله اثنان. (أو) استواء (موضع الإصابة) بل يجوز اشتراط أحدهما موضعا بعينه من الغرض والآخر أعلى منه أو أدنى أو غير ذلك (أو تساويهما) عطف على استواء أي لا يشترط تساوي المتسابقين أو المتناضلين في المسافة فيهما ولا في عدد الإصابة في الثاني (وإن عرض للسهم عارض) في ذهابه فعطل سيره (أو انكسر أو) عرض ( للفرس ضرب وجه) مثلا فعطله (أو) عرض لصاحبه (نزع سوط) من يده (لم يكن مسبوقا) بذلك لعذره (بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس) أو قطع اللجام (وجاز ) السبق (فيما عداه) أي ما ذكر من الأمور الأربعة وهي الخيل من الجانبين أو الإبل كذلك والخيل مع الإبل والسهم كالسفن والطير لايصال الخبر بسرعة والجري على الاقدام لذلك والرجم بالأحجار والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو لا للمغالبة كما يفعله أهل الفسوق واللهو حال كون ذلك (مجانا) بغير جعل وإلا منع. (و) جاز ( الافتخار) أي ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة (عند الرمي والرجز) بين المتسابقين أو المتناضلين
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست