الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
(وتبدل أزواجه) اللاتي اخترنه (ونكاح الكتابية) الحرة ( والأمة) المسلمة (و) خص بحرمة (مدخولته) التي طلقها أو مات عنها (لغيره) أي على غيره، وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت، ومات صلى الله عليه وسلم عن تسعة نسوة نظمها بعضهم توفي رسول الله عن تسع نسوة: إليهن تعزى المكرمات وتنسب فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظمهن مهذب (و) حرمة ( نزع لامته) بالهمز وهي آلة الحرب من سيف أو غيره (حتى يقاتل) العدو أو يحكم الله بينه وبين عدوه فلا يتعين القتال بالفعل (والمن) أي الاعطاء (ليستكثر) أي ليطلب أكثر مما أعطى لاخلاله بمنصبه الشريف المقتضي للزهد والاعراض عن إعراض الدنيا (وخائنة الأعين) بأن يظهر خلاف ما يضمر (والحكم بينه وبين محاربه) أي خص بأن يحرم علينا أن نحكم بينه وبين عدوه لأنه تقدم بين يديه يدل على ذلك قوله : (و) حرمة (رفع الصوت عليه) وكذا يحرم رفعه عند قراءة حديثه لأنه من باب رفع الصوت عليه (وندائه من وراء الحجرات) أي المحل الذي يحتجب عن الناس فيه بحائط ونحوه لما فيه من سوء الأدب. (وباسمه) كيا محمد في حياته وكذا بعد وفاته إلا إذا اقترن بما يفيد التعظيم من صلاة عليه أو سيادة. ثم ذكر قسم المباح له بقوله: (وإباحة الوصال) بأن يتابع الصوم من غير إفطار ويكره لغيره (ودخول مكة بلا إحرام
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست