حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٦٥
فوقها مطلقا، وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه. قوله: (في الحالين) أي ما إذا تحقق نفي القمل وما إذا لم يتحقق. قوله: (وتقريد بعيره) قيده البساطي مما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن كثر وهو تقييد غير صحيح، وذلك لان ابن الحاجب لما قال: وفي تقريد بعيره يطعم على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين إنما هما فيما إذا قتل القراد، وأما إذا طرحه ولم يقتله فلا خلاف أنه يطعم فقط، فتعين حمل كلام المصنف على كل من طرحه وقتله اه‍ بن. وقوله بعيره وأحرى بعير غيره فالمصنف نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم أن بعيره لكونه يحتاج إليه والقراد يضعفه لا شئ عليه في تقريده. قوله: (وهو قول ابن القاسم) وكلام بعضهم يقتضي أنه الراجح، وقال مالك: يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير، وكلام البدر يقتضي اعتماده والنفس أميل لقول ابن القاسم اه‍ شيخنا عدوي قوله: (لا كطرح علقة) أو برغوث جرت عادة المصنف أن يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف إليه أي لا شئ في طرح كعلقة أو برغوث ونحوهما مما لا يتولد من الجسد كنمل وذباب وذر وبعوض، سواء طرحها عن جسده أو جسد غيره، سواء كان ذلك المطروح قليلا أو كثيرا، وقيل بالفدية في العلقة إن كثرت، وقيل بحفنة في البراغيث مطلقا قليلة أو كثيرة، ومفهوم طرح أن قتلهما أي العلقة والبرغوث، وكذا ما ماثلهما فيه فدية إن كثر ولا شئ فيه إن قل، وقيل لا شئ فيها لا فدية ولا إطعام قلت أو كثرت، وقيل: الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت. قوله: (فيما يترفه به) أي منحصرة في فعل ما يترفه به إلخ. قوله: (يصلح أن يكون مثالا لهما) أي لان قص الشارب إما للترفه وإما لدفع أذاه أو مداواة قرحة تحته. قوله: (لا لإماطة الأذى) أي بأن كان عبثا ولعبا قوله: (وقتل قمل كثر) هذا قول مالك، قال في البيان: ورآه من إماطة الأذى، وقال ابن القاسم: يطعم كسرة انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اه‍ بن. قوله: (بأن زاد على عشرة) الأولى بأن زاد على اثني عشر لان ما قارب العشرة كالاحدى عشرة والاثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال بعضهم واختاره شيخنا. قوله: (وخضب بكحناء) أي ولو نزعها مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء.
قوله: (أو غيرهما) أي كيد أو رجل قوله: (لا لجرح) أي أن قوله: وخضب مفهومه أنه لو جعلها في فم جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا شقوق رجليه بها فإنه لا شئ عليه ولو كثرت.
قوله: (ويقتل دوابه) أي فهي بالاعتبار الأول تكون للترفه، وبالاعتبار الثاني وهو قتلها للدواب تكون لإماطة الأذى. قوله: (وإن رقعة) أي هذا إذا كان المخضوب بها عضوا بتمامه بل وإن كان المخضوب بها رقعة من العضو. قوله: (إن كبرت) أي فإن صغرت فلا شئ عليه. وقوله كدرهم أي بغلي وهو الدائرة التي بباطن ذراع البغل. قوله: (ومجرد حمام) أي ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد ماء حار، وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه لا شئ عليه، كما أنه لو دخله من غير غسل بل للتدفي فلا شئ عليه كما في ح. وحاصله أن المحرم إذا دخل حماما وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حارا فإنه يلزمه الفدية لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا، وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية، والثانية يلزمه الفدية إن تدلك، والثالثة إن تدلك وأنقى الوسخ وهذه ظاهر المدونة. قوله: (والمعتمد مذهب المدونة) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من الأشياء لما اختاره اللخمي لا لما فيها، كذا قال بهرام. قوله: (إلا في مواضع أربعة) أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها. قوله: (إن ظن الإباحة) أي إباحة ما فعله للمحرم.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست