ظاهر اه بن. قوله: (وإلا افتدى إن تراخى) هذا أيضا خاص بالخلوق كما في ح فقول الشارح: وإلا يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه إلخ غير صواب لما مر أن الباقي من جرم الطيب يجب نزعه وفيه الفدية قل أو كثر، تراخى في نزعه أم لا، هذا وما ذكره المصنف من لزوم الفدية في الخلوق الكثير إذا تراخى في نزعه قد تعقبه طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا، وفي التوضيح: والمأخوذ من المدونة ومن كتاب محمد أنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة قليلا أو كثيرا وأنه يؤمر بغسله استحبابا إن كان كثيرا ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام ابن وهب، وحينئذ فقوله: وإلا افتدى إن تراخى غير مستقيم انظر بن. قوله: (أن بعض المحققين) أراد به العلامة طفي، وحاصل ما ذكره أن المصيب من إلقاء ريح أو غيره يجب نزعه فورا قل أو كثر، وإن تراخى في نزعه فالفدية، والباقي مما قبل الاحرام إن كان جرما يجب نزعه فورا قل أو كثر وفيه الفدية مطلقا تراخى في نزعه أم لا قليلا أو كثيرا، ولا يتأتى فيه قوله: وخير في نزع يسيره، ولا قوله: وإلا افتدى إن تراخى، وأما خلوق الكعبة فإنه يخير في نزعه إن كان يسيرا، ويؤمر بغسله إن كثر على جهة الندب ولا فدية ولا شئ، وحينئذ فقول المصنف: وخير في نزع يسيره خاص بخلوق الكعبة. وقوله: وإلا افتدى إن تراخى فهذا غير مستقيم. قوله: (أيام الحج) أي وهي العشرة الأيام الأول من ذي الحجة قوله: (أي يكره فيما يظهر) أي لكثرة ازدحام الطائفين فيؤدي إلى مس الطائفين للخلوق. قوله: (بأن لم يتراخ إلخ) أي وأما إن تراخى فالفدية لازمة له ولا شئ على الملقي.
قوله: (بإطعام ستة مساكين) أي لكل مسكين مدان. وقوله: أو نسك أي بأن يذبح شاة تجزئ أضحية.
قوله: (وإن لم يجد فليفتد المحرم) هذه عبارة ابن المواز، قال في التوضيح: وظاهرها الوجوب، وهناك طريقة لابن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجد الحل الملقى ما يفتدى به لا شئ على المحرم الذي نزع فورا وهي وجيهة لأنه لم يحصل منه تعد انظر التوضيح. وفي خش قوله: فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والأول هو الراجح اه. قال: وانظر من أين أتى له ترجيح الأول، وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق اه كلامه.
قوله: (لأنه في الحقيقة صام عن نفسه) الأولى لأنه في الحقيقة كفر عن نفسه من حيث ملابسته للطيب أو الثوب. قوله: (فإن الفدية على الحل) أي فإن الفدية بغير الصوم على الحل قوله: (ورجع) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل. قوله: (لم تلزمه) أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعد انتباهه قوله: (فديتان على الأرجح) هذا قول القابسي، وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام ومقابله لابن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كما لو طيب نفسه، ولا يقال صوابه تردد كما قال تت لان اصطلاحه أنه إن قال تردد فقد أشار به للمتأخرين لا انه كلما اختلفوا عبر به اه. قوله: (وأحرى لتطييبه) أي للنائم. قوله: (فعلى الملقي واحدة) أي وعلى المحرم الملقى عليه واحدة وهذا كله إذا كان المحرم الملقي مس الطيب.
قوله: (كأن لم يمس ولم تلزم النائم) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على الملقي فقط ولا شئ على الملقى عليه. قوله: (فإن لزمته) أي فإن كان الملقي لم يمس الطيب ولزمت الفدية للنائم بأن تراخى بعد انتباهه في نزع الطيب عنه. قوله: (فلا شئ على الملقي) أي وعلى الملقى عليه واحدة. قوله: (فالصور أربع)