حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٧٦
بجنسه فلا شئ فيه وإن كان الغير يقدر عليه وهو مذهب المدونة ويدخل في قول المصنف ولو بنقص اه‍ بن. قوله: (كنتف ريشه) أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء، كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء عليه. قوله: (ولم تتحقق سلامته فيهما) أي في التعريض للتلف والجرح فهو قيد في المسألتين. قوله: (ولو بنقص) مبالغة في المفهوم كما أشار له الشارح والباء في قوله: بنقص بمعنى مع. قوله: (يلزمه ما بين القيمتين) فإذا كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد ومعيبا مدين لزمه مد وهو ما بين القيمتين. قوله: (إن أخرج لشك) أي لأجل شك نشأ عن رمي الصيد قوله: (ثم تحقق موته) أي حصول موته بعد الاخراج حالة الشك ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله. قوله: (لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه) أي بحسب نفس الامر لا بحسب الظاهر لما تقدم أنه يجب عند الشك أي انه كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب. قوله: (مع أنه لا جزاء عليه) أي ثانيا كما أنه لو استمر باقيا على شكه لم يتكرر عليه الجزاء، والحاصل أنه إذا رمى صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الاخراج لم يلزمه الاخراج ثانيا، وإن غلب على ظنه أن موته بعد الاخراج لزمه اخراج الجزاء ثانيا. قوله: (ككل من المشتركين) إما بالتثنية وهو بيان لأقل ما يتحقق به الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق باثنين فأكثر. قوله: (فيتعدد الجزاء بتعددهم) أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين ولو بغيره، وأما لو اشترك حل ليس بالحرم ومحرم في قتل الصيد كان الجزاء على المحرم فقط. تنبيه: قال عج ما نصه: ومفهوم المشتركين أنه لو تمالا جماعة على قتله فقتله واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم، وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت وهذا إذا لم تتميز الضربات، وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو ظن أن موته من ضربة معينة فالظاهر أن الجزاء عليه وحده لأنه اختص بقتله، إلا أن تكون ضربة غيره هي التي عاقته عن النجاة فإن كل واحد منهما عليه جزاء بمثابة المشتركين.
قوله: (فقتل غيره) أي وترك السبع المرسل إليه قوله: (فوقع فيه صيد) أي فيلزم الجزاء على المشهور، وقال سحنون: لا جزاء فيه، وقال أشهب: إن كان المحل يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإلا فلا شئ عليه اه‍ عدوي قوله: (وبقتل غلام إلخ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام أن يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى سيده جزاؤه ولا شئ على الغلام إلا أن يكون محرما فعلى الغلام جزاء آخر. قوله: (أي أمره سيده بإفلاته) أي أمره بالقول أو أشار له إشارة ظن منها القتل وإن كانت تلك الإشارة لا يفهم غيره منها القتل. قوله: (فظن القتل) مفهومه أنه لو شك في أمره له بالقتل أو بالافلات ثم قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي اه‍ عدوي. قوله: (وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما) أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به من ماله، وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله كما قال سند. قوله: (أو لا) نفي راجع لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم له مطلقا، سواء تسبب فيه بأن أذن في اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست