المدونة، ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا أو مكروها نقلا الباجي عن المذهب وابن القصار. قلت: وهو ظاهرها اه بن. قوله: (به طيب) أي على شخص أو في ظرف كقارورة قوله: (ولا مسه بلا شم) يعني لا كراهة في مس المذكر بدون شم وفيه نظر، بل ظاهر كلامهم أنه مكروه كشمه، وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء، وأما هي فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها، قال في التوضيح: المذكر قسمان قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان، وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء اه بن. قوله: (علمت أحكامها) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان الذي هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه، وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث بمكان هو فيه فهو جائز. قوله: (فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة) قياسه أنه إن تحقق قتل الدواب حرمت لغير عذر، وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق ح الكراهة، ونص ما في ح: أن الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا هو المشهور، وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء، وأما الفدية فتجب إن أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا، وأما القليل ففيه الاطعام وسواء احتجم في ذلك لعذر أم لا اه. وفيه أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وأزال شعرا يقتضي التحريم فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن. قوله: (ومحل الكراهة إلخ) الأولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ. قوله: (وكره غمص رأسه في الماء) فإن فعل أطعم شيئا من طعام كما هو نص المدونة، واختلف في الاطعام المذكور فقال بعضهم: إنه واجب ومحل الكراهة على التحريم، واستظهره طفي لعدم ذكر الاطعام في غير ذلك من المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة، وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل الاطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن. قوله: (وكره لبس امرأة قباء) أي لأنه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته وكانت مع غير زوجها وإلا فلا كراهة. قوله: (وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس) قدر شعر لان دهن بشرتهما داخل في قوله:
ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين. قوله: (شعر اللحية) أي إن وجد للمرأة لحية. قوله: (وإن صلعا) أي هذا إذا كان ذلك الرأس غير أصلع بأن كان شعره نابتا من مقدمه لمؤخره، بل وإن كان ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه. قوله: (وإبانة ظفر لغير عذر) فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن لإماطة الأذى وإلا ففدية وهذا في ظفر نفسه، وأما تقليم ظفر غيره فلغو. قوله: (أو قص) أي أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من طعام وإن كان كثيرا بأن زاد على عشرة فإنه يفتدي كما يأتي. قوله: (أو وسخ) أي يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ عنه لان المقصود أن يكون شعثا فإن أزال الوسخ لزمه فدية. قوله: (إلا ما تحت الظفر) أي من الوسخ فإنه لا تحرم إزالته ولا فدية فيه كما رواه ابن نافع عن مالك، وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما عدا ما تحت الأظفار. قوله: (إن لم يكن المزيل مطيبا) أي كالأشنان والغاسول والصابون ومفهومه أنه لو كان المزيل مطيبا فإنه يحرم غسل اليدين به وفيه الفدية وذلك كالرياحين إذا جففت وطحنت لأجل غسل اليد بها. قوله: (ولو مندوبين) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولو مندوبين، ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة، وظاهره أن